محمد الكرمي
68
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
هو بنفسه بنحو جزء الموضوع ( 4 ) لا ريب في قيام الطرق والامارات المعتبرة بدليل حجيتها مقام القطع الطريقي المحض كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد دليل حجيتها مقام القطع المأخوذ في الموضوع ( 5 ) لا يجوز ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم المزبور للزوم الدور ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ولا ضده للزوم اجتماع الضدين ( 6 ) تنجز التكليف بالقطع كما يقتضى موافقته عملا يقتضى موافقته التزاما في كافة الوظائف الدينية واما في الموالى العرفيين فلا ( 7 ) لا تفاوت في نظر العقل فيما يترتب على القطع من آثار عقلية بين ان يكون حاصلا بنحو متعارف أو غير متعارف فقطع القطاع كقطع غيره من حيث الترتب المزبور ( 8 ) القطع الاجمالىّ كالقطع التفصيلي بالتكليف الفعلىّ علة تامة لتنجزه ما قيل باعتباره من الامارات أو صحّ ان يقال ما قيل باعتباره من الامارات أو صحّ ان يقال النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) هل الامارة الغير العلمية كالقطع في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها ( 2 ) هل التعبد بالامارة الغير العلمية ممكن شرعا أو يلزم منه محال عقلا ( 3 ) ما هو الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز به التعبد واقعا ( وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور : أحدها : انه لا ريب في ان الامارة )